المادة الثلاثون: مع مراعاة المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة للإدارة التنفيذية قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، على ألا يكون مفصولاً منها لأي سبب من الأسباب، بناء على توصية مجلسي القسم والكلية. وتثبت المقررات الدراسية التي تمت معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي. |
القواعد التنفيذية:
|
فترة التقديم: وفقًا للتقويم الأكاديمي لعمادة البحث والدراسات العليا |
|
طريقة التقديم
عن طريق القسم العلمي