التأجيل

المادة الثانية والعشرون:

يجوز للطالب تأجيل الدراسة بتوصية من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

القواعد التنفيذية:

  1. أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر، أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
  2. ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل ثلاثة فصول دراسية.
  3. لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
  4. يطبق على الطالب المؤجل حين التحاقه بالدراسة كل ما يطبق على الطلاب الملتحقين بالبرنامج في الفصل الجديد أو السنة الجديدة.
  5. يعتبر الطالب المؤجل غير منتظم بالبرنامج.

فترة التقديم:

وفقًا للتقويم الأكاديمي لعمادة البحث والدراسات العليا

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة التقديم                         

إلكترونيًا عن طريق أكاديميا