المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر أو جميع مقررات الفصل الدراسي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل، بتوصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من عميد الكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
|
القواعد التنفيذية:
- أن يتقدم بطلب الاعتذار قبل الاختبار النهائي وخلال المدة الزمنية المبينة في التقويم الأكاديمي الخاص بطلاب الدراسات العليا.
- الا يتجاوز الاعتذار للمقرر الواحد مرة واحدة.
- الا تزيد المقررات التي سيعتذر عنها الطالب عن ثلاثة مقررات في الدرجة العلمية الواحدة، وبما لا يزيد عن مقرر واحد في كل فصل دراسي.
- الا يتجاوز مجموع مدة الاعتذار عن جميع مقررات الفصل الدراسي ثلاثة فصول دراسية.
- تحتسب مدة الاعتذار ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
- يطبق على الطالب المعتذر حين التحاقه بالدراسة كل ما يطبق على الطلاب الملتحقين بالبرنامج في الفصل الجديد أو السنة الجديدة.
- يعتبر الطالب المعتذر منتظماً بالبرنامج.
|
فترة التقديم:
وفقًا للتقويم الأكاديمي لعمادة البحث والدراسات العليا
|
|
طريقة التقديم
إلكترونياً من بوابة أكاديميا.