التحويل الخارجي

المادة الثلاثون:

مع مراعاة المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة للإدارة التنفيذية قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، على ألا يكون مفصولاً منها لأي سبب من الأسباب، بناء على توصية مجلسي القسم والكلية. وتثبت المقررات الدراسية التي تمت معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.

القواعد التنفيذية:

  1. توافر شروط القبول في الطالب المحول، وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
  2. تحتسب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في البرنامج الذي يريد الطالب التحويل إليه إذا كانت المقررات المعادلة متشابهة أو متكافئة في المفردات والوحدات الدراسية بما لايقل عن ٧٠%.
  3. تدرج الوحدات المعادلة ضمن السجل الأكاديمي للطالب، وتدخل ضمن معدله التراكمي، وما لا يحتسب منها يدرج في سجله، ولا يدخل ضمن معدله.

فترة التقديم:

وفقًا للتقويم الأكاديمي لعمادة البحث والدراسات العليا

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة التقديم                         

عن طريق القسم العلمي