التحويل الداخلي

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة، بناء على توصية مجلس القسم المحول إليه، وموافقة الكلية، وفقاً للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.

القواعد التنفيذية:

  1. توافر شروط القبول في الطالب المحول، وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
  2. تحتسب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في البرنامج الذي يريد الطالب التحويل إليه إذا كانت المقررات المعادلة متشابهة أو متكافئة في المفردات والوحدات الدراسية بما لا يقل عن %۷۰.
  3. ألا تزيد المقررات التي سيعتذر عنها الطالب عن ثلاثة مقررات في الدرجة العلمية الواحدة، وبما لا يزيد عن مقرر واحد في كل فصل دراسي.

فترة التقديم:

وفقًا للتقويم الأكاديمي لعمادة البحث والدراسات العليا

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريقة التقديم                         

عن طريق القسم العلمي المحول له